Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7272

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة

حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[قال فى كتب الفقه الحنفي اذا اشترك الرجل وامرأة مشتهاة فى الصلاة في وقت واحد على الإمام الواحد ونوى الإمام إمامتها إذا كانت المرأة محاذية مع الرجل أو مقدمة عليه بلا حائل تفسد صلاة الرجل وإذا كان الأمر كذلك فما العلاج في الحرم المحترم في أيام الحج على مذهب أبي حنيفة بينوا تؤجروا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما ذكره السائل منصوص عليه في كتب الأحناف، ولا يفرقون فيه بين الصلاة في الحرم والصلاة في غيره، وقد دل على ذلك صريح كلامهم. انظر المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ج١ ص٤٥٢ ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية -كراتشي.

وانظر أيضاً المبسوط للسرخسي ج٢ صـ٧٨ ط دار المعرفة بيروت. والراجح في هذه المسألة هو ما عليه الجمهور من عدم بطلان الصلاة، وأن تعمد ذلك مكروه.

وعلى ذلك فما يحصل في الحج لا يبطل الصلاة اعتباراً بقول الجمهور، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لأن إبطال الصلاة به فيه حرج كبير، وتكليف بغير المستطاع.

والله تعالى يقول (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج:٧٨] ويقول: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة:٢٨٦] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7272 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.