Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7405

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. أحكام أخرى ٢٢٨
  5. صلاة النساء وهل يقمن الصلاة

صلاة النساء وهل يقمن الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صلاة النساء كصلاة الرجال وهل تجب عليهن الإقامة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في كيفية أداء الصلاة، لا في الأقوال ولا في الأفعال إلا في بعض الهيئات التي ذكر الفقهاء أنها تختص بالمرأة كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٨٥٦٩، ومما تختلف فيه المرأة عن الرجل أيضا الجهر في القراءة، فإن المرأة لا تجهر إلا في حالات بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: ٦٥٤٥، وتختلف معه أيضا في حال ما إذا أمت النساء فإنها تقف وسطهن كما أسلفنا في الفتوى رقم: ٢٦٤٩١، ولا تقف أمامهن كما يقف الرجل أمام المأمومين، وأما الإقامة فإنها غير واجبة سيان في ذلك الرجال والنساء، ولبيان حكمها بالنسبة للمرأة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٨٤٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7405 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.