Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7409

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. أحكام أخرى ٢٢٨
  5. الخروج من الصلاة لإغاثة من أغمي عليه

الخروج من الصلاة لإغاثة من أغمي عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أرسلت إليكم بسؤال وقد مضى عليه أكثر من شهر ولم أتوصل بجواب، والسؤال كان كما يلي كنت في صلاة الجماعة فأصاب أحد المصلين إغماء فهرع إليه الإمام والمصلون على السواء، سؤالي هو: ما هو العمل الشرعي الذي يجب القيام به في مثل هذه الحالة، وما يترتب على هذه الجماعة من كفارات بسبب خروجهم من الصلاة، وما هي الحالات التي يسمح فيها للمصلي الخروج من الصلاة وكيف يعود إليها؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من قطع الصلاة لمسوغ شرعي كخوف ضياع مال له قيمة، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه نائم أو غافل قصدت إليه حية أو حريق ونحوهما، وقد خرج الصحابة من الصلاة للدفاع عن إمامهم وأميرهم عمر بن الخطاب ﵁ حين طعن، وعليه فلو أغمي على مصل جاز قطع الصلاة لإغاثته، فإن تحققت إغاثته بواحد أو جماعة اقتصر عليهم ولا ينبغي للباقي الخروج، ولكن من خرج لإغاثته ولم يعلم أنه قد كفي فلا شيء عليه، وأما عن كفارة الخروج من الصلاة فإنه لا كفارة على من خرج من الصلاة سواء كان لعذر أو غيره إلا أن المعذور غير آثم وغيره آثم عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعند العودة إليها يستأنفها من جديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7409 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.