Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7513

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. أحكام أخرى ٢٢٨
  5. مذاهب العلماء في القنوت في الفجر

مذاهب العلماء في القنوت في الفجر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز القنوت في صلاة الفجر، وأنا سمعت جوازه في النوازل وإذا نزلت في المسلمين نازلة فيقنت في جميع الصلوات فكيف يقنت في صلاة العصر؟ أرجو الإجابة بسرعة وجزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب الشافعية والمالكية هو مشروعية القنوت في الفجر، وقد استدلوا بأدلة كثيرة ذكرها الإمام النووي ﵀ في المجموع، وقال: مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب ﵃. رواه البيهقي بأسانيد صحيحة. وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق، وهو مذهب ابن أبي ليلي والحسن بن صالح ومالك وداود وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد: لا قنوت في الصبح. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: ٣٠٣٨ ففيها بيان كيفية القنوت في الصلوات السرية كالعصر، وأن الإمام أو المنفرد يجهر بالقنوت كجهره في صلاة الصبح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7513 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.