Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7552

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. القنوت وأحكامه ٥٠
  5. حكم من قنت بناء على رغبة المصلين وهو يرى الترك

حكم من قنت بناء على رغبة المصلين وهو يرى الترك

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في بلد عربي وهذا البلد المذهب السائد فيه المذهب المالكي وفيه أن يكون القنوت يومياً في صلاة الصبح في الركعة الثانية قبل الركوع، وأحياناً يتغيب الإمام الراتب فيقدمونني للصلاة فصليت أكثر من مرة ولم أقنت لأني أرى أن الصحيح والله أعلم أن الرسول ﷺ كان يقنت ويترك، أما تخصيص صلاة بعينها بالقنوت دون باقي الصلوات فلا، وكان يقنت في النوازل فكلمني أحد الأشخاص بالنيابة عن المصلين إنهم يريدون أن أقنت ولا يوجد عند غياب الإمام من يجيد تجويد القرآن، والسؤال هنا: إذا صليت بهم ولم أقنت حدث نوع من الاضطراب في المسجد، وإذا لم أصل بهم تقدم من هو ليس على علم بالتجويد ويلحن في القراءة، وإذا قنت خالفت ما أنا مقنتع به حتى أرضي الناس، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففعل القنوت في صلاة الصبح سنة وتركه فيها سنة، وقد صح كل ذلك عن رسول الله ﷺ، وقد كنا أجبنا عن هذا الموضوع من قبل، فراجع فيه الفتوى رقم: ١٧٢٣٨، والفتوى رقم: ١٥٩٩، والفتوى رقم: ٢٢١٥١.

وبناء على هذا فإذا صليت بهؤلاء وقت غياب إمامهم، فلا شك أن الأفضل أن تقنت ما داموا لا يرضون منك بترك القنوت خصوصاً إذا تعين ذلك وسيلة للحيلولة دون أن يصلي بهم من يلحن في القراءة ولا يحسن تجويدها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7552 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.