Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7731

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. سجود السهو ٣٢٦
  4. [*]
  5. حكم زيادة قول من جنس الصلاة سهوا

حكم زيادة قول من جنس الصلاة سهوا

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت في التشهد الأول فقلته ثم قلت التشهد الأخير بعد التشهد الأول حيث تتبقى لي الركعة الثالثة والرابعة فهل أسلم وأعيد الصلاة أم أرفع للركعة الثالثة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الزيادة لا تبطل الصلاة ولو كانت عمداً، إذ أنها زيادة قول من جنس الصلاة، قال ابن قدامة في المغني وهو يتحدث عن زيادات الأقوال في الصلاة: القسم الثاني: ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان:

أحدهما: أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك، إذا فعله سهواً فهل يشرع له السجود؟ على روايتين:

إحداهما: لا يشرع له سجود لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه كترك سنن الأفعال.

الثانية: يشرع له السجود لقول النبي ﷺ: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه مسلم. انتهى.

ثم ذكر النوع الثاني: وهو أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها.

فعلى هذا.. فإن على السائل في هذه الحالة أن يكمل صلاته وأن يسجد سجدتين للسهو استحباباً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7731 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.