Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7760

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. سجود السهو ٣٢٦
  4. [*]
  5. ما يلزم من شك في عدد السجدات

ما يلزم من شك في عدد السجدات

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يسهو في الصلاة ولا يعرف ما إن كان قد سجد سجدتين أم واحدة فقط وذلك بعد قيامه من السجود وليس أثناءه وماذا يفعل حينئذ؟

شكر الله لكم وأعانكم على خدمة الأمة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه حالة شك، وإذا شك المصلي فلم يدر كم صلى فالحكم حينئذ أن يأخذ بالأقل، فتعتبر نفسك هنا أنك سجدت السجدة الأولى فقط، وتأتي بسجدة ثانية، وتسجد للسهو قبل السلام.

والدليل على ذلك ما رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7760 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.