Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7775

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. سجود السهو ٣٢٦
  4. [*]
  5. ما يوجب سجود السهو

ما يوجب سجود السهو

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الأشياء التي توجب سجود السهو، وما هي الأشياء التي لا تصح الصلاة معها ولو بسجود السهو إلا بإعادتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على سجود السهو في المواضع التي ثبت أن النبي ﷺ سجد فيها، أو أمر بالسجود فيها، وهي:

أولاً: من قام عن جلسة التشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية فإنه يمضي ويسجد سجدتي السهو، لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة ﵁ أنه قال: إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.

ثانياً: من سلَّم سهواً قبل تمام صلاته ثم رجع فأكملها فإنه يسجد سجدتي السهو، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: "أصدق ذو اليدين؟ " فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ﷺ فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. وفي بعض روايات هذا الحديث أن تلك الصلاة كانت الظهر أو العصر.

ثالثاً: أن يزيد في الصلاة ركعة سهواً، لما في الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال: صلى النبي ﷺ الظهر خمساً فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذلك؟ " قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه وسجد سجدتين.

رابعاً: من شك في صلاته فلم يدر كم صلى فإنه يبني على ما تيقن ويسجد سجدتي السهو، لما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان".

وبناءً على هذه الأحاديث وأمثالها اتفق االفقهاء في الجملة على أن موجب سجود السهو هو زيادة، أو نقصان، أو شك، واختلفوا في تفصيل ذلك اختلافاً كبيراً من أراده فليراجعه في كتب الفقه، وقد ذكر شيء من ذلك عند جواب السؤال رقم ٣٦

واتفقوا كذلك على أن من ترك ركناً من أركان الصلاة، أو شرطاً من شروطها، أو فعل شيئاً من مبطلاتها، أن ذلك لا يجبر بسجود السهو.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7775 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.