Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7837

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. سجود السهو ٣٢٦
  4. الشك في الصلاة ٣٤
  5. من بدأ في التشهد ثم شك في عدد السجدات

من بدأ في التشهد ثم شك في عدد السجدات

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أجلس للتشهد بعد السجدة أشك هل هي سجدة أو سجدتان وأكون قد بدأت في التشهد. ولكن لم أصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله. فأسجد الثانية ثم أسجد السهو]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٧٠٤٠٣، ما يلزم المصلي إذا شك في صلاته هل سجد السجدة الثانية أم لا، فنحيل الأخت السائلة إليها، وننبه إلى أنه في حال الشك المعتبر فإنه يلزمها أن تسجد السجدة الثانية سواء أكملت التشهد أم لم تكمله فتأتي بالسجدة التي شكت فيها ثم تتشهد ثانية بعدها.

وانظري لذلك الفتوى رقم: ٥٩٩٤٤، ٥٨٢٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7837 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.