المسبوق وحالات سجود السهود مع الإمام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الأحكام المتعلقة بالمسبوق في صلاة مع إمام عليه سجود سهو (إذا أمكن كل الحالات) ؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسبوق في صلاة سها فيها الإمام له حالتان:
الأولى: أن يسجد الإمام للسهو، وهذا له حالان:
الأول: أن يسجد الإمام قبل السلام، فيجب على المأموم متابعته عند أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، وهل يعيد السجود إذا انتهى من صلاته؟ قولان للإمام الشافعي ﵀، وهما روايتان عن الإمام أحمد.
الثاني: أن يسجد الإمام بعد السلام، فتجب متابعته عند الحنابلة وأصحاب الرأي، وقال الشافعي ومالك يقضي ما فاته ثم يسجد.
الثانية: أن لا يسجد الإمام للسهو:
فيسجد المسبوق في آخر صلاته عند الحنابلة كما قال صاحب المغني، ويمكن الاستفادة من الفتوى رقم: ١٢١٢١.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٠ شوال ١٤٢٢