Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7921

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. [*]
  5. صلاة المرأة بحضرة غلام ناهز الاحتلام

صلاة المرأة بحضرة غلام ناهز الاحتلام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أصلي وأنا بالغة أمام شاب لم يبلغ بعد، أي أنه أصغر مني ولكنه ولد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ينبغي للمرأة إذا بلغت أن تحرص على التستر والتصون ما أمكن، وليس لها أن تصلي بحضرة الرجال، إلا إذا كانت في كامل حجابها وأمنت الفتنة، وفي معنى الرجال البالغين الأطفال المميزون، الذين قد ظهروا على عورات النساء، وهم المراهقون الذين قاربوا البلوغ، وصارت لهم معرفة بأحوال النساء، فإن الله تعالى لم يبح للمرأة أن تبدي زينتها أمام الأطفال إلا بقيد عدم ظهورهم على عورات النساء، كما قال تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ﴿النور:٣١﴾ ، وانظري الفتوى رقم: ١٣٣٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7921 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.