Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 3687

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. الإيمان ونواقضه ٩٩٤
  3. الفسوق ٥٤
  4. ضوابط إعلام الأهل بفسوق ابنتهم

ضوابط إعلام الأهل بفسوق ابنتهم

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي تبلغ من العمر ٣٠ عاماً ولم تتزوج بسبب رفض أبي المتكرر لزواجها، وهي الآن تمشي في طريق لا أعرف نهايته، فهي تشرب الخمر ومتبرجة وما شابه ذلك ولا أحد يعرف غيري، وأنا أخاف الله ونصحتها كثيراً، ولكنها لم تستجب لي، ماذا أفعل أخبر أهلي أم لا، مع العلم بأني أخاف الله وأخاف على أختي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للوالد أن يمنع ابنته من الزواج بالكفء، وإذا حصل منه أن منع من يتقدم لها بغير مسوغ شرعي، فإنه يكون عاضلاً، وتسقط ولايته عنها، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليقوم بتزويجها، وعليك السعي في انقاذ أختك من هذا الطريق المهلك، ونصحها وبيان أن هذه الأمور من الكبائر، وفيها خسارة الدارين، وانظري ما جاء في شرب الخمر من الوعيد في الفتوى رقم: ١٢٧٥٠، وانظري في حكم التبرج وعقوبته الفتوى رقم: ٢٦٣٨٧.

وإذا لم تستجب فأخبري أهلك ليحولوا بينها وبين هذه المعاصي إذا لم يترتب على هذا مفسدة أعظم، كالقتل -مثلاً- لا سمح الله، فإذا خشيت ذلك فاستري عليها مع الاستمرار في نصحها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 3687 (SanadKitab #27107, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.