Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7974

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. [*]
  5. حكم إزالة المساجد الخشبية للحفاظ على المظهر العمراني

حكم إزالة المساجد الخشبية للحفاظ على المظهر العمراني

[السُّؤَالُ]

ـ[المساجد الخشبية (الكرفانات) التي تثبت على الأرض ويصلون فيها، فهل يجوز إزالتها وهدمها بدون بناء مسجد مكانها حفاظا على المظهر العمراني للبلد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسجد هو ما وقفت أرضه مسجداً سواء بني أو لا، وأما إذا بني مكان وهيئ للصلاة ولكنه لم توقف أرضه كما هو الغالب في الكرفانات ونحوها، فلا تكون مساجد ولا تعطى حكمها، بل هي كأي بقعة من الأرض هيئت للصلاة دون وقف.

قال الإمام النووي ﵀: المصلى المتخذ للعيد وغيره، الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب وبه قطع الجمهور.

وعليه فالمساجد الخشبية (الكرفانات) ، إذا كانت أرضها موقوفة فلا تجوز إزالتها أو هدمها إلا من أجل إعادة بنائها أحسن مما كانت عليه، وإن لم تكن أرضها موقوفة فالأصل أنه لا حرج في إزالتها حيث استغني عنها بوجود مسجد بديل.

هذا ولا ينبغي أن تزال هذه المساجد لمجرد الحفاظ على المظهر العمراني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7974 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.