Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7979

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. [*]
  5. دخول المسجد ممن على جسده أو ثيابه نجاسة

دخول المسجد ممن على جسده أو ثيابه نجاسة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن دخول المسجد بنجاسة الجسد والثياب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في المسلم أنه يحترز من النجاسات وإذا أصابه شيء منها في بدنه أو ثوبه فإنه يبادر إلى غسله وإزالته، كما أن الأصل أن تصان المساجد عن النجاسات، قال الله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿النور:٣٦﴾ ،.

قال ابن كثير ﵀: أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها. انتهى.

ولذا منع الفقهاء الحائض من المرور في المسجد إن خافت تلويثه، صيانة للمسجد عن النجاسات، بل منع المالكية تعليم الصبي في المسجد لعدم تحفظه من النجاسات.

قال الدردير المالكي في الشرح الكبير: كره فيه تعليم صبي قرآنا أو غيره والمذهب المنع ولو كان لا يعبث لعدم تحفظه من النجاسة.

وقد نص بعض فقهاء الشافعية أيضاً على حرمة الدخول بنجاسة إلى المسجد سواء كانت في الثوب أو النعل وسواء كانت رطبة أو جافة إن خاف تلويث المسجد أو لم يكن دخوله لحاجة.

جاء في حاشية الجمل: أن من دخل بنجاسة في نحو ثوبه أو نعله رطبة أو غير رطبة إن خاف تلويث المسجد أو لم يكن دخوله لحاجة حرم.

وعليه فإننا نفتي بالمنع من دخول المسجد والمكث فيه لمن كان على بدنه أو ثوبه نجاسة حتى يزيلها وكذا بالمنع من المرور فيه لغير حاجة أو خيف تلويثه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7979 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.