Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 3704

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. الإيمان ونواقضه ٩٩٤
  3. الفسوق ٥٤
  4. معاملة مدمن المخدرات حيا وميتا

معاملة مدمن المخدرات حيا وميتا

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي مدمن مخدرات ولا أريد أن أدفنه في قبري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن فعل شيئاً من المنكرات كالفواحش وتناول المخدرات والخمور ونحو ذلك فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبي ﷺ: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فإن كان متستراً بتلك المنكرات وليس معلناً أنكر عليه سراً وسُتر عليه، كما قال النبي ﷺ: من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. متفق عليه.

وإن كان مظهراً للمنكرات وجب الإنكار عليه علانية حتى يتوب، ومن ذلك الإنكار: أن يهجر فلا يسلم عليه ولا يرد ﵇، وعدم عيادته إذا مرض، ونحو ذلك مما يردعه عن المعصية من غير أن تترتب على ذلك مفسدة راجحة، فإذا مات من غير توبة، فينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتاً كما هجروه حياً، فيتركوا تشييع جنازته والصلاة عليه كما ترك النبي ﷺ الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم، ومن ذلك أن يمتنعوا عن دفنه في مقابرهم الخاصة، ما لم يتعين ذلك حتى يرتدع أمثاله عن هذه المعاصي والمنكرات، ويدفن في مقابر غيرهم من عموم المسلمين، فإذا كان أخوك ممن يتعاطى المخدرات سراً ولا يظهر ذلك فاستر عليه وادفنه في مقابر المسلمين الخاصة أو العامة، واسأل الله أن يغفر له، وإن كان معلناً التعاطي للمخدرات والمعاصي، فلا حرج أن ترفض دفنه في المقابر الخاصة، بل يستحب إذا لم تترتب عليه مفسدة راجحة، علماً بأنه لا يجوز أن يجمع بين اثنين في قبر واحد إلا في حالة الضرورة، أما في حالة السعة والاختيار فيجعل لكل ميت قبر، ولمعرفة الصفة الشرعية للقبور انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٠٤، ٧٧١٣، ٥٦٢.

واعلم -وفقك الله- أنه لا أثر لاجتماع اثنين في قبر واحد في تعدي عذاب أو نعيم أحدهما للآخر، بل يكون لكل واحد منهما ما قدره الله له من العقوبة أو المثوبة: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ [الزلزلة:٧-٨] . وقال تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:١٦٤] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 3704 (SanadKitab #27107, hlm. urut 3707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.