حكم الصلاة في محل بيع الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صلى في محل للتدخين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة في محل بيع الدخان أو شربه مكروهة لأنه محل فسق ومحلات الفسق مأوى للشياطين، وقد نص العلماء على كراهة الصلاة في هذا الموطن، قال الإمام النووي ﵀ في المجموع: الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة، والكنائس والبيع والحشوش ونحو ذلك، فإن صلى في شيء من ذلك ولم يلمس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة. انتهى.
قال الشبراملسي: وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته، لأن ما هو كذلك مأوى للشياطين. انتهى.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: عرسنا مع النبي ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي ﷺ: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإنه منزل حضرنا فيه الشيطان، قال: ففعلنا. أي خرجوا من هذا الوادي ثم صلوا كما في بقية الحديث، قال الإمام النووي: فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان، وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام.
وبهذا تبين أن الصلاة في أماكن الفسق والمجون مكروهة لتواجد الشياطين فيها، وننبه الأخ السائل إلى أن صلاة الفرض يجب على الرجل البالغ غير المعذور أن يؤديها في المسجد مع جماعة المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤