Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8206

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. [*]
  5. الصلاة في مسجد بقبلته مقبرة

الصلاة في مسجد بقبلته مقبرة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الصلاة في مسجد توجد بقبلته مقبرة، لا يوجد حاجز يفصل بينهما، والمسجد باسم رجل صالح مدفون بالمقبرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت القبور خارج المسجد سواء كانت عن يمينه أو شماله أو أمامه فإن ذلك لا يؤثر على مشروعية الصلاة فيه وصحتها، وجدار المسجد كاف للفصل بينه وبين المقبرة.

أما إذا كان القبر داخل المسجد وإن حوط بجدار فلا تشرع الصلاة فيه، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٤٥٢٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8206 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.