Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8273

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. بناء المساجد وعمارتها ٥٩
  5. حكم بناء مسجد من مال كافر

حكم بناء مسجد من مال كافر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز قبول مال رجل نصراني كتبرع لبناء مسجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشرع قد أباح قبول هدية الكافر، وحيث كان ذلك جائزاً جاز قبول تبرعه في بناء المسجد. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: ٦٢٦١.

ولا عبرة بكون هذا المال ناشئًا عن حلال أو حرام؛ لأن بناء المساجد - كغيرها من المرافق العامة - لا يشترط أن يكون مصدر ما تشيد به من حلال. قال النووى في شرح المهذب: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى ورثته، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والرُّبَط والمساجد ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك فيه المسلمون. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8273 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.