Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8303

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. آداب المساجد ١١١
  5. لا حرج في قضاء الدين في المسجد

لا حرج في قضاء الدين في المسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى رجل من آخر سلعة، وأعطاه ثمنها بعد مدة في المسجد. هل يعد هذا من البيع المنهي عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يعد ذلك من البيع المنهي عنه؛ لأنه وقع خارج المسجد، وأما استيفاء الدين داخل المسجد فلا حرج فيه.

جاء في مختصر خليل: وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة، وعقد نكاح، وقضاء دين، وقتل عقرب، ونوم بقائلة. انتهى.

وذلك لأن سداد الدين وقبضه بالمسجد ليس كالبيع فيما فيه من مساومة وأخذ ورد وعقد. سيما إن كان الدين خفيفا لا يحتاج إلى كثير عد وكبير وزن.

قال في مواهب الجليل: يعني أنه يجوز قضاء الدين في المسجد لأنه معروف بخلاف البيع والصرف.

قال الطرطوشي في كتاب البدع: أراد بالقضاء المعتاد الذي فيه يسير العمل وقليل العين، وأما لو كان قضاء بمال جسيم يحتاج المؤنة والوزن والانتقاد ويكثر فيه العمل فإنه مكروه. انتهى.

وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: ويكره العمل في المساجد إلى آخره. ينبغي أن تنزه المساجد عن البيع والشراء، واستخف في البيان قضاء الدين وكتب الحق فيه ما لم يطل.

فدل ذلك على جواز الاستيفاء داخل المسجد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8303 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.