Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8355

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. آداب المساجد ١١١
  5. لا مانع من نسبة المسجد إلى من بناه

لا مانع من نسبة المسجد إلى من بناه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أبني مسجداً في بلدي ويكون اسم المسجد باسمي، مثلا باسم (مسجد الحاج بختيار) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من نسبة المسجد إلى من بناه، أو إلى رجل صالح من الصحابة أو غيرهم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٧١٣.

وعلى الإنسان أن يخلص عمله لله تعالى حتى يضاعف الله له الأجر، ويكفي من بنى مسجداً لوجه الله ما ورد في الحديث من الأجر، قال النبي ﷺ: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتاً في الجنة. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وغيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8355 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.