Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8416

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. دخول الكافر المسجد ١١
  5. مسألة مشاركة الكفار في عمارة المساجد وغيرها من شؤونها

مسألة مشاركة الكفار في عمارة المساجد وغيرها من شؤونها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو موقف الشريعة من الرعاية الأجنبية الملحدة، التي تريد المشاركة في بناء مسجد للمسلمين بفرنس؟

لا سيما وأن المسلمين قادرون على هذا الإنجاز بدون أي تدخل أجنبي، وشكرا على الإجابة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن رعاية الكفار ومشاركتهم للمسلمين في بناء المسجد -التي سأل عنها السائل- لا تخلو من واحد من احتمالات ثلاث:

١-الاحتمال الأول: أن تكون مشاركة في المسئولية بحيث يكون لهم (أي الكفار) كلمة وقرار في شؤون المسجد وإدارته، وهذا لايجوز، بل هو محرم، لأن فيه إقرارا وإشراكا لهم في دين المسلمين وعباداتهم وهم على كفرهم، وهو من تسليط الكافرين على المسلمين.

٢-الاحتمال الثاني: أن تكون مشاركة فنية في البناء والتخطيط ونحو ذلك، وهذا لا ينبغي في حال الاختيار ووجود الكفاية والخبرة المطلوبة لهذا العمل عند المسلمين، لأن الكفار أعداء لهذا الدين ولأهله، والمساجد من أهم مميزات المسلمين وخصوصياتهم، والكفارغير مأمونين - لو أشرفوا على بناء المسجد - أن يدسوا فيه مايسيء له ولأهله، مع ما هو ملازم لهم من النجاسة والأقذار التي يجب أن تبعد عن بيوت الله تعالى، لكن لواشتركوا في أعمال البناء لعدم وجود البديل، أو كانوا بنوا بناء، سواء كان هذا البناء مما خصص لعباداتهم كالكنائس، أو كان بناء عاما تحت أي مسمى، فاشتراه المسلمون فصلاة المسلمين فيه صحيحة إذا كان طاهراً.

٣-الاحتمال الثالث: المشاركة المادية المتمثلة في تقديم مال للمسلمين لبناء مسجد دون أي مشاركة أخرى، فهذه لا مانع منها، لأنه قد صح أن النبي ﷺ قبل هدايا الكفار كقيصر والمقوقس، وحيثما جاز للمسلم قبول هدية الكافر وتملكها فلا مانع من جعلها في المسجد، أو غيره من مصالح المسلمين.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيها البر والفاجر والمسلم والكافر، وذلك يسمى بناء كما قال النبي ﷺ: (من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة) ".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8416 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.