Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8552

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الوتر ٩٥
  5. اعتاد الفصل بين الشفع والوتر فوصلهما

اعتاد الفصل بين الشفع والوتر فوصلهما

[السُّؤَالُ]

ـ[عادةُ إمامنا أنه يفصل الشفع والوتر، أراد يوما أن يصلهما ولم يخبر المأمومين، فلما قام للثالثة منهم من سلم، ومنهم من سبّح، ومنهم من اتّبع، فأيهم أصاب؟ وهل كان عليه أن يخبر المأمومين؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصل الشفع بالوتر والفصل بينهما بالسلام كل ذلك جائز، والأمر فيه واسع، وراجع الفتوى رقم: ٤٧٠٢٩.

ومن أراد وصل الشفع بالوتر فلا يقعد للتشهد الأوسط بين الركعات الثلاث حتى لا تشبه صلاة المغرب، وراجع الفتوى رقم: ٨٩٦.

وبما أن المأمومين قد اعتادوا من الإمام الفصل بين الشفع والوتر فكان من الأفضل في حق الإمام حين أراد الوصل بينهما تنبيههم على ذلك تفاديا لوقوعهم في الحيرة كما حصل لهم.

وأحق المأمومين بالصواب من اتبع الإمام في وصله المذكور نظرا لقوله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به. متفق عليه.

أما من سلم منهم فصلاته صحيحة عند أشهب من المالكية. ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: فإن اقتدى بالواصل ولم يوصله معه بل خالفه وسلم لم تبطل مراعاة لقول أشهب بذلك. انتهى.

ومن سبح للإمام معتقدا الخطأ منه فهو على حق، لقوله ﷺ: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري، فإن اتبعوا الإمام بعد ذلك فصلاتهم صحيحة، وإن سلموا لأنفسهم فتصح عند أشهب من المالكية كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8552 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.