Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8619

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الرواتب والنوافل المطلقة ٢٤٧
  5. النهي عن النافلة إذا أقيمت الصلاة لا يشمل من يصلي في البيت

النهي عن النافلة إذا أقيمت الصلاة لا يشمل من يصلي في البيت

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك حديث عن رسول الله يقول فيه ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

فهل هذا الحديث يعني دخول وقت الصلاة؟ أم يعني أن من حضرالمسجد ترك السنة وصلى مع الإمام؟ أي أنني كامرأة أصلي بالمنزل عندما أسمع الإقامة لا أصلي السنن القبلية؟.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاتك النافلة حين تقام الصلاة في المسجد لا حرج عليك في ذلك، فإن النهي عن الصلاة الوارد في الحديث لا يشمل من كان يصلي في بيته، وإنما هو في حق من يصلي مع الجماعة، وانظري الفتوى رقم: ٢٣٨٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8619 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.