Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8636

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الرواتب والنوافل المطلقة ٢٤٧
  5. من لم يصل الشفع والوتر وسنة الفجر وأقيمت فريضة الصبح

من لم يصل الشفع والوتر وسنة الفجر وأقيمت فريضة الصبح

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا لم أصل الشفع والوتر كيف أرتبهما مع رتيبة الفجر في الحالات التالية:أقيمت صلاة الصبح وبعد صلاة الصبح، عند طلوع الشمس، عند الزوال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن لم يصل الشفع والوتر وراتبة الفجر وأقيمت فريضة الصبح فليقدم الفريضة؛ لقوله ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه الإمام مسلم وغيره.

ومن فاته الوتر قضاه في أي ساعة من ليل أو نهار بناء على القول الراجح، ولا يلزم ترتيبه مع قضاء راتبة الفجر، ولمعرفة أقوال العلماء في قضاء الوتر انظر الفتوى رقم: ١٤٥٦٨.

وبالنسبة لسنة الفجر فيشرع عند بعض أهل العلم كالشافعية قضاؤها في كل وقت بما في ذلك بعد صلاة الفجر، وقال المالكية تقضى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، وقال بعض الحنفية لا يشرع قضاؤها، وقال بعضهم تقضى بعد طلوع الشمس، وراجع التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: ٢٥٨٤٩، ٥٥٩٦١، ٥٧٨٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8636 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.