Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 3758

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. الإيمان ونواقضه ٩٩٤
  3. ضوابط التكفير ٨٦
  4. منكر الحجاب.. حكمه.. وحكم الصلاة خلفه

منكر الحجاب.. حكمه.. وحكم الصلاة خلفه

[السُّؤَالُ]

ـ[في خطبة من الخطب قال إمام جامعنا إن الحجاب ليس بواجب وإن عدم التحجب ليس بحرام. بعض من إخواننا المصلين كفروه حتى أنهم عندما يأتي في بعض الأحيان ليصلي بنا في صلاة من الصلوات الخمسة فهم لا يصلون وراءه بل يقيمون صلاة أخرى في آخر المسجد:

١- ما حكم الصلاة وراء هذا الإمام وهل هي صحيحة أم باطلة

٢- ما حكم ما يفعله بعض الإخوان في تكفيره فهل لهم الحق

٣- هل لهم الحق في إقامة صلاة أخرى في نفس المسجد]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحجاب فريضة ولا نزاع في ذلك بين أهل العلم ﵏، وقد دل على ذلك صريح الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴿الأحزاب: ٣٣﴾ وقال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴿النور: ٣١﴾ وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿الأحزاب:٥٩﴾ وروى الترمذي وغير من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان.

والمنكر لذلك على خطر عظيم، وعلى الخطيب المذكور أن يتقي الله ويعيد نظره فيما قال، ولا يجوز الحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه ومعرفة نوع الحجاب الذي يقول بأنه ليس بفريضة، فقد يكون مراده بالحجاب غير الواجب الوجه والكفين، وهما مما اختلف فيه أهل العلم كما فصلناه في الفتوى رقم: ٤٤٧٠، والفتوى رقم: ١٥٦٦٥، فإذا تبين أن مراده إنكار عموم الحجاب فقوله كفر؛ لكن يحتاج قبل الحكم عليه إلى إقامة الحجة عليه.

والصلاة خلفه بعد ذلك لا تصح إذا كان ينكر فرضية الحجاب الذي أجمعت الأمة على وجوبه لمن علموا حاله، بل عليهم أن يصلوا في مسجد آخر، أو يقيموا جماعة أخرى في المسجد إذا لم يترتب على ذلك فتنة أومفسدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 3758 (SanadKitab #27107, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.