Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8664

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الرواتب والنوافل المطلقة ٢٤٧
  5. الركعات الاثنتا عشرة والشفع والوتر

الركعات الاثنتا عشرة والشفع والوتر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الركعتان اللتان نصليهما قبل صلاة الصبح -الفجر- وركعتي الوتر يمكننا أن نحسبها ضمن النوافل ١٢ ركعة؟ أم نصلي هذه الأخيرة بعددها الكامل بالإضافة إلى ركعتي الفجر والشفع؟

وهل تجوز النافلة ما بين الأذان الأول لصلاة الفجر والأذان الثاني؟

جازاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالركعات الاثنتا عشرة الواردة في بعض الأحاديث المقصود بها السنن الراتبة كما بينا في الفتوى رقم: ١٨١٧٤

ومنها ركعتا الفجر، وأما الشفع والوتر فليسا منها لما في سنن الترمذي من حديث أم حبيبة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وصححه الألباني ﵀،

وللفائدة انظر الفتوى رقم: ١٠٦٤٨.

وأما حكم صلاة النافلة عدا ركعتي الفجر بعد أذان الفجر وقبل الإقامة فانظره في الفتوى رقم: ٣٣٣٣٠.

وأما الصلاة بين الأذانين فإن كانا يؤذنان بعد طلوع الفجر فالحكم هو ما أسلفناه الآن، وإن كان الأول منهما يفعل قبل طلوع الفجر فلا مانع من النافلة بعده لمن لم يكن قد أوتر، وأما من كان أوتر فإن كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ ويصلي فما كان يبغي له أن يوتر أول الليل، وإن لم يغلب ذلك على ظنه فلا حرج عليه في أن يصلي ما تيسر له والراجح أنه ليس مطالبا بوتر جديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8664 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.