Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8672

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الرواتب والنوافل المطلقة ٢٤٧
  5. لا حرج في الفصل بين أداء الراتبة والفريضة

لا حرج في الفصل بين أداء الراتبة والفريضة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح أن نصلي سنن الصلوات المفروضة في أوقات متباعدة عن وقت الصلاة المفروضة؛ أي هل أستطيع مثلاً أن أصلي ركعتي سنة صلاة الظهر القبلية ثم ألتفت إلى عمل ما ثم أعود فأصلي أربع ركعات فريضة الظهر؟ (طبعاً أصلي السنة بعد دخول وقت الظهر) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الفصل بين أداء الراتبة القبلية أو البعدية وبين أداء الفريضة؛ بل هذا هو السنة، فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن معاوية ﵁: أن النبي ﷺ نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر.

وعليه، فلا حرج على السائلة أن تصلي راتبة الظهر ثم تنشغل بعمل شيء قبل أن تصلي فريضة الظهر.

وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٢١١٦، والفتوى رقم: ١٩٤١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8672 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.