Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8695

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الرواتب والنوافل المطلقة ٢٤٧
  5. لا حرج في الفصل بين السنة الراتبة وبين الفريضة

لا حرج في الفصل بين السنة الراتبة وبين الفريضة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة وهي تصلي في بيتها أن تفرق بين السنن والفريضة في الصلاة الواحدة ببعض الوقت للقيام ببعض شئونها بمعنى أنها عند صلاة الظهر مثلا تصلي السنه ثم تذهب لبعض شئونها ثم تعود فتصلي الفريضة وهكذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الفصل بين السنة الراتبة وبين الفريضة، بل استحب بعض أهل العلم الفصل بينهما، وتفصيل المسألة في الفتوى رقم: ٢٢٩٤٦.

فالسنة الراتبة وقتها ممتد من بداية وقت الصلاة المفروضة المتعلقة بها إلى نهايته، وراجعي أيضا الفتوى رقم: ٥٣٦٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8695 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.