Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8745

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الرواتب والنوافل المطلقة ٢٤٧
  5. مذاهب العلماء في قضاء سنة الفجر

مذاهب العلماء في قضاء سنة الفجر

[السُّؤَالُ]

ـ[لا أصلي صلاة الفجر بانتظام ولكني أصلي الصبح بانتظام فهل يعوض ذلك عن صلاة الفجر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن سنة الفجر لا تعوض عنها صلاة الصبح، ومع ذلك فهي ليست من الصلوات المفروضة التي في تركها معصية الخالق، فهي نافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.

وإذا لم تصل حتى خرج وقتها، فإنها تقضى ندبا، وذلك لما روى الترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس.

وقد اختلف في هذا القضاء: هل هو مطلق أو إلى الزوال؟ فذهب إلى القول الأول من الصحابة عبد الله بن عمر ومن التابعين عطاء وطاووس والقاسم بن محمد، ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي والشافعي في الجديد، وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني.

وإلى القول الثاني ذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهما. انتهى ملخصا من نيل الأوطار جـ٣، صـ٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8745 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.