Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8754

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الرواتب والنوافل المطلقة ٢٤٧
  5. من فاتته الراتبة القبلية فله فعلها بعد الفريضة

من فاتته الراتبة القبلية فله فعلها بعد الفريضة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز في بعض الأحيان أن نؤخر السنة القبلية في الصلاة إلى ما بعد الفرض أو بعد السنة البعدية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في السنة القبلية أن تصلى قبل الصلاة، لكن من فاتته لشغل ونحوه، فله فعلها بعد الفريضة، أو بعد الراتبة البعدية، وذلك لما ثبت عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ، كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعده. رواه الترمذي.

وكذلك لما رواه ابن ماجه عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8754 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.