Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8813

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الرواتب والنوافل المطلقة ٢٤٧
  5. من شرع في تطوع ولم ينو عددا صح تطوعه

من شرع في تطوع ولم ينو عددا صح تطوعه

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل بإمكاني أن أصلي صلاة الضحى بعدد من الركعات المتصلة ما شئت (كما فعل أبو ذر ﵁ عندما شاهده أحدهم وهو يصلي فقال له: أراك لا تدري هل تنصرف على شفع أم على وتر، فقال له أبو ذر: ولكن الله يدري.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى البيهقي عن أبي ذر أنه صلى كثيراً، فلما سلم قال له الأحنف بن قيس: هل تدري أنصرفت على شفع أم وتر؟ قال: إلا أكن أدري فإن الله يدري، إني سمعت خليلي ﷺ يقول: "ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة" ورواه الدارمي، قال النووي في المجموع: "بإسناد صحيح، إلا رجلا اختلفوا في عدالته". ا. هـ

قال النووي في المجموع (٣/٤٢) : فإذا شرع في تطوع ولم ينو عدداً، فله أن يسلم من ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أوثلاثاً أو عشراً أو مائة أو ألفاً، أو غير ذلك، ولو صلى عدداً لا يعلمه ثم سلم صح". انتهى

ثم ذكر أثر أبي ذر السابق.

وكلام النووي إنما هو في التطوع المطلق، أما التطوع المعين الشفعي أو الوتري، فلا يُصلى إلا على حاله المعين عليه، ومن سها فيه فليتدارك وليسجد للسهو.

وبهذا تعلم أن الضحى لا تصلى إلا شفعاً، لأنها صلاة شفعية. لا وتربة

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8813 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.