Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8853

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الرواتب والنوافل المطلقة ٢٤٧
  5. للمأموم أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة ويستحب للإمام التحول من مكانه

للمأموم أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة ويستحب للإمام التحول من مكانه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يستحب تغيير المكان لمن صلى الفريضة، وأراد أن يصلي السنن بعدها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس للمأموم إذا صلى فريضة أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه، قال الإمام أحمد: من صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك عمر ﵁. وأما الإمام فإنه يستحب له أن يتحول عن مكانه، نص عليه الإمام أحمد، وقاله علي بن أبي طالب ﵁، لما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ قال: "لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه" رواه ابن خزيمة.

... ... ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8853 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.