للمأموم أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة ويستحب للإمام التحول من مكانه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستحب تغيير المكان لمن صلى الفريضة، وأراد أن يصلي السنن بعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس للمأموم إذا صلى فريضة أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه، قال الإمام أحمد: من صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك عمر ﵁. وأما الإمام فإنه يستحب له أن يتحول عن مكانه، نص عليه الإمام أحمد، وقاله علي بن أبي طالب ﵁، لما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ قال: "لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه" رواه ابن خزيمة.
... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ صفر ١٤٢٠