Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8892

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الضحى ٤٢
  5. لا يسقط طلب الفريضة بصلاة الضحى

لا يسقط طلب الفريضة بصلاة الضحى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صلاة الضحى سنة واجبة أم فرض؟ وما هو وقتها المناسب؟ وجميع شروطها. وإذا لم أصل الفجر هل صلاة الضحى تحل مكانها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلاة الضحى سنة وليست فرضًا ولا واجبًا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٧٧٧٦. ويدل لذلك جواب النبي ﷺ للأعرابي الذي سأل عن الإسلام، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. رواه البخاري ومسلم.

إلا أنها أوصى بها النبي ﷺ وحض عليها. وراجع في ذلك وفي بيان وقتها الفتويين التاليتين: ١٧١٩٩، ٧٧٧٦.

وأما شروطها فهي شروط الصلاة المعروفة. وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: ١٧٤٢.

ولا تعوض صلاة الضحى صلاة الفجر؛ لأن الفرض كالأس والأصل، والنفل كالفرع والبناء، كما قال ابن حجر عند شرح حديث البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضتُ عليه. ومحل هذا في الدنيا بمعنى أنه لا يسقط طلب الفريضة بصلاة الضحى، ولا بعمل آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8892 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.