Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 3786

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. الإيمان ونواقضه ٩٩٤
  3. ضوابط التكفير ٨٦
  4. الكفر محبط للأعمال

الكفر محبط للأعمال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يتساوى المسيحيون المتدينون والملتزمون أخلاقيا عند الله مع أولئك الذين يعملون الفواحش ويدخل الجميع النار؟ مع العلم أن ما يكتب عن الإسلام في الغرب مشوه ولا يشجعهم على الدخول في الإسلام. وهل الآية الكريمة (لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة) يقصد بها المسيحيون الأوائل الذين حرفوا في الدين المسيحى أما الحاليون فلا ذنب لهم لأنهم أخذوا ما تركه أسلافهم وذلك لاستخدام الفعل الماضي قالواو ليس المضارع يقولون شكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل من دان بغير الإسلام فهو كافر في الدنيا، فإن من بلغته الرسالة المحمدية على وجهها الصحيح، وقامت عليه الحجة ثم مات على ذلك فإنه من أهل النار، ولا ينفعه ما عمل من الخير في حياته إذ أحبط ذلك كله الشرك بالله تعالى، قال الله ﷿: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: من الآية٥) ، وقال: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً (الفرقان:٢٣) ، إلا أن الله لا يظلم الناس شيئاً، فما فعله الكافر في الدنيا من الخير يجازى به فيها كما في الصحيح: إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم.

وقد سبقت لنا فتوى مفصلة في معنى قيام الحجة وحكم أولئك الذين بلغهم الإسلام مشوهاً، فراجعها تحت رقم: ٣٩٨٧٠.

وأما الآية الكريمة فمعناها أن من قال ذلك ممن مضى فهو كافر، ومن قال به الآن فهو كافر، ومن قال به بعد قرون فهو كافر، وهذه الآية نزلت بعد أن قيلت هذه الكلمة، وتقرر التثليث عند النصارى، فخوطب بها النصارى في عهد النبي ﷺ حتى ينزعوا عن دين أصحاب هذه المقالة الكفرية، فإذا لم ينزعوا فهم مثل أسلافهم الكفار، ولا فرق، فإن من تابع الكفار على كفرهم ورضي بمقالتهم فهو كافر مثلهم، وكل من لم يؤمن بمحمد ﷺ فهو كافر سواء اعتقد تلك المقالة أو لم يعتقدها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 3786 (SanadKitab #27107, hlm. urut 3789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.