Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9155

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. تحية المسجد ٧٠
  5. تحية المسجد مقدمة على تحية الحاضرين

تحية المسجد مقدمة على تحية الحاضرين

[السُّؤَالُ]

ـ[دخلت إلى المسجد من أجل الصلاة فوجدت فيه بعض المصلين الجالسين انتظارا لإقامة الصلاة فقلت لهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد علي بعضهم، واعترض أحد الجالسين بأن هذا العمل لا يجوز إنما الواجب الدخول في الصلاة " تحية المسجد " لأنها تحية رب العالمين، والسلام حق للمخلوق، وحق الله مقدم على حق المخلوق ٠ فنرجو الإفادة مع ذكر الدليل ومن القائل به من المذاهب الأربعة؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليعلم الأخ الكريم أن الأمر في البدء بتحية المسجد قبل السلام على من في المسجد، أو العكس لا يصل إلى درجة ما ذكره المعترض، لعدم وجود نص صريح من الشارع في ذلك.

والأولى أن يبدأ الداخل بتحية المسجد، ثم السلام على الحاضرين، وللإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - كلام في ذلك جميل، وإليك نصه من كتابه (زاد المعاد) قال:

(ومن هديه ﷺ أن الداخل إلى المجسد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجيء فيسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق الله تعالى، والسلام على الخلق هو حق لهم، وحق الله في مثل هذا أحق بالتقديم، بخلاف الحقوق المالية، فإن فيها نزاعاً معروفاً، والفرق بينهما حاجة الآدمي، وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين، بخلاف السلام.

وكانت عادة القوم معه هكذا، يدخل أحدهم المسجد، فيصلي ركعتين، ثم يجيء، فيسلم على النبي ﷺ، ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي ﷺ بينما هو جالس في المسجد يوماً قال رفاعة: ونحن معه، إذ جاء رجل كالبدوي فصلى، فأخف صلاته، ثم انصرف، فسلم على النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "وعليك فارجع، فصل، فإنك لم تصل ... ". وذكر الحديث فأنكر عليه صلاته، ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه إلى ما بعد الصلاة، وعلى هذا: فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة: أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم) . زاد المعاد ج٢ ص ٣٧٦.

وليعلم أن تحية المسجد سنة مستحبة غير واجبة عند جمهور أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9155 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.