Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9215

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الاستخارة ١٨٥
  5. هل يستخير للزواج ولو كان عاجزا عن تكاليفه

هل يستخير للزواج ولو كان عاجزا عن تكاليفه

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت لا أملك من الأموال ما يكفي للزواج فهل تجوز لي صلاة الاستخارة -على هذا الحال-بشأن اختيار الزوجة أم أنه ينبغي علي أن يكون معي أموالي وأكون جاهزاً ثم أستخير الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت غير قادر على الزواج لعدم المال ولم تكن مقدما عليه، فلا داعي للاستخارة؛ لأنها إنما تشرع عند إرادة فعل أمر أو تركه.

ففي عمدة القاري للعيني كان النبي ﷺ يعلمنا الاستخارة ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر أي إذا قصد الإتيان بفعل أو ترك. انتهى.

وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر: ووقع في حديث ابن مسعود: إذا أراد أحدكم أمر. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9215 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.