Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9252

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الاستخارة ١٨٥
  5. حكم الاستخارة في غير الواجب والمستحب

حكم الاستخارة في غير الواجب والمستحب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أصلي استخارة وأطلب الطلاق مع العلم أن الزواج تم بعد استخارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلب الطلاق لغير عذر شرعي محرم وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٥٠٨٥، والاستخارة مستحبة إذا طرأ للعبد أمر من أمور الدنيا مما يباح فعله، والاستخارة تكون في غير الواجب والمستحب فلا يستخار في فعلهما، وتحرم في المكروه والمحرم، وتقدم جوابه في الفتوى رقم: ٦١٤٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9252 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.