Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9291

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الاستخارة ١٨٥
  5. حكم الاستخارة لترجيح أحد القولين عند استوائهما

حكم الاستخارة لترجيح أحد القولين عند استوائهما

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد والصلاة والسلام على رسول الله

سألت علماء دين عن أمر بالدين فيه رأيات قويان يعتد بهما كما قال العلماء فقالوا لي استفت قلب واختر واحدا واعمل به لأن الاثنين قويان فكيف أستفتي قلبي وأنا محتار بهما هل يوجد دعاء مثلا لذلك وهل يجوز أن أقول اللهم أنر لي بصيرتي وهل يجوز أن أصلي استخارة لاختيار حكم منهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أشار إليه السائل الكريم من أن للمستفتي أن يختار من الأقوال المستوية أحدها ليس محل اتفاق بين أهل العلم، فقد ذهب بعضهم إلى أن عليه أن يأخذ بالأشد والأحوط.

قال الشاطبي: لا يتخير لأن في التخيير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياسا على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعا.

وقال الولاتي في شرح المراقي عند قوله:

وثانيا ذا النقل صِرفًاً أهمل وخيّرن عند استواء السبل

قال: يعني أن للعالم أن يخير العامي إذا استفتاه في مسألة فيها أقوال مستوية في العمل بأيها شاء إذا لم يكن بين قائليها تفاوت، وقيل يأخذ العامي بأغلظ الأقوال للاحتياط.

وعلى هذا، فإن عليك أن تستعمل نوعا من الترجيح مثل زيادة العلم أو الورع في أحد القائلين.

وإن أخذت بالأحوط فهذا كذلك نوع من الترجيح.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١١٢٢.

وأما الترجيح بالاستخارة فلا مانع منه، ولعله الأقرب للصواب إن شاء الله تعالى ما دمنا نقول بجواز التخيير، وكيفية الاستخارة ودعاؤها نحيلك إليها في الفتوى رقم: ٤٨٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9291 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.