Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9440

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. سجود التلاوة ٧٠
  5. من أحكام سجود التلاوة

من أحكام سجود التلاوة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا سجد أحد لسجود التلاوة هل أسجد معه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الإمام النووي في المجموع: فسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، بلا خلاف، وسواء كان القارئ في صلاة أم لا، وفي وجه شاذ ضعيف، لا يسجد المستمع لقراءة مصل غير إمامه حكاه الرافعي، وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد.

هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور، وقال الصيدلاني: لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ، واختاره إمام الحرمين، ولو استمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبي فوجهان: الصحيح استحباب السجود، لأنه استمع سجدة.

والثاني: لا، لأنه كالتابع للقارئ، وأما الذي لا يستمع، لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد، ففيه ثلاثة أوجه، الصحيح المنصوص في البويطي وغيره أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع، والثاني: أنه كالمستمع، والثالث: لا يسن له السجود، وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه، والبندنيجي. انتهى.

وراجع أيضا الفتوى رقم: ١٧٩٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9440 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.