Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9589

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام صلاة الجماعة ٢٢٤
  5. لا بأس بأداء الصلاة جماعة في مكان العمل

لا بأس بأداء الصلاة جماعة في مكان العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أحصل على عمل ولكن المسؤولين في المعمل يمنعون العمال من أداء الصلاة جماعة في المسجد فهل يمكنني أن أعمل في مكان يكون بعيدا عن المسجد لكي لا يصيبني إثم ترك الجماعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجحُ من أقوال العلماء وجوب الجماعة على الأعيان، فإن النبي ﷺ لم يرخص للأعمى في تركها، وهمَّ بتحريقِ بيوت المتخلفين عنها، وكل ذلك روي في الصحيح، واختلف الموجبون للجماعة هل تجب في المسجد أو لا؟، والذي لا شك فيه أن الصلاةَ في المسجد لها فضلٌ عظيم، وقد تكاثرت الأحاديث الدالة على فضيلة المشي إلى المساجد وعمارتها وانتظار الصلاة فيها، وحسبك قول النبي ﷺ في السبعةِ الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجلٌ قلبه معلقٌ بالمساجد. متفقٌ عليه. ومع هذا فأكثرُ العلماء الموجبين للجماعة لا يوجبونها في المسجد، لعمومِ قوله ﷺ: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا. متفق عليه.

قال ابن قدامةَ في المغني: ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى: أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبا منه؛ لأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولنا قول النبي ﷺ: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. متفق عليه. وقالت عائشة: صلى النبي ﷺ في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا. رواه البخاري. وقال النبي ﷺ لرجلين: إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم، تكن لكما نافلة. وقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا نعرفه إلا من قول علي نفسه، كذلك رواه سعيد في سننه، والظاهر أنه إنما أراد الجماعة، وعبر بالمسجد عن الجماعة لأنه محلها، ومعناه: لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة. وقيل: أراد به الكمال والفضيلة، فإن الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة. انتهى.

فالذي ننصحك به أن تحرصَ على الجماعة في المسجد ما أمكنك، فإن تعذر ذلك لأجل العمل، وكنت تُمنع من إتيان المسجد، فاحرص على صلاةِ الجماعة مع بعض زملائك في العمل، وتكون قد أديت الواجب، ولا يلزمك أن تحتال للابتعاد عن المسجد كي لا تلزمك الجماعة فيه، فإن كنت لا تستطيعُ الصلاة في جماعةٍ أصلاً فلا يجوزُ لك البقاء في هذا العمل إلا إن كنت تتضرر بتركه، وانظر الفتوى رقم: ١٠٥٤٦٥، واحرص مع هذا على البحثِ عن عملٍ أنسب لا تمتنعُ بسببه من إتيان المسجد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9589 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.