Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9628

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام صلاة الجماعة ٢٢٤
  5. حكم قيام أكثر من جماعة في مسجد واحد

حكم قيام أكثر من جماعة في مسجد واحد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قيام أكثر من جماعة في مسجد واحد وفي وقت واحد، ومع أي جماعة يصلي المصلي هل مع الأغلبية أم مع الجماعة التي أقامت الصلاة أولا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان للمسجد إمام راتب فيكره أن تقام جماعة أخرى بغير إذنه، جاء في " تحفة المحتاج": تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده. اهـ. لما في ذلك من تفريق المسلمين، وتشويش بعضهم على بعض، ولما يفضي إليه من العداوة واختلاف القلوب.

وأما إن لم يكن للمسجد إمام راتب فينبغي للمصلين أن يجتمعوا على أحدهم فيصلوا جماعة واحدة. وسؤالك مع أي جماعة يصلي المصلي نقول: أما في المسجد الذي له إمام راتب فالصلاة مع جماعة الإمام الراتب، وأما المسجد الذي ليس له إمام راتب فقد تقدم الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: ٢٠٣٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9628 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.