Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9641

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام صلاة الجماعة ٢٢٤
  5. من فاتتهم الصلاة مع الإمام الراتب هل يشرعون في جماعة ثانية

من فاتتهم الصلاة مع الإمام الراتب هل يشرعون في جماعة ثانية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز صلاة القيام أثناء صلاة بعض المصلين للعشاء جماعة ثانية بعد انتهاء الإمام من الجماعة الأصلية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل لمن فاتتهم صلاة العشاء مع الإمام الراتب أن يصلوا فرادى، وتكره لهم الجماعة في المسجد عند جمهور أهل العلم، ولهم أن يصلوا العشاء مع الإمام وهو يصلي التراويح، فإذا سلم من ركعتي التراويح أتموا صلاتهم. فقد جاء في "تحفة المحتاج": تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله، أو معه، أو بعده. انتهى. وأما إن كان المسجد من المساجد الجامعة والمطروقة كمساجد الأسواق ونحوها فلا يكره تكرار الجماعة، ومثله المسجد الذي ليس له إمام.

وذهب الحنابلة إلى عدم كراهة إعادة الجماعة في المسجد ولو كان مسجد الحي وله إمام راتب، وقالوا: إذا صلى إمام الحي وحضرت جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي.. لعموم قوله ﷺ: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.

وفي هذه الحالة ينبغي للإمام والمصلين انتظارهم حتى يتموا صلاتهم، ولو شرعوا في صلاة التراويح قبل إتمامهم لصلاتهم فلا حرج عليهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9641 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.