Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9684

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام صلاة الجماعة ٢٢٤
  5. حكم جماعة النساء في مسجد خاص بهن

حكم جماعة النساء في مسجد خاص بهن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز إمامة النساء للنساء في المسجد المكون من طابقين منفصلين، ولا توجد مكبرات صوت ليصل صوت الإمام إليهن ولا يسمعن الصوت نهائيا، فهل تجوز إمامة إحداهن بعد انتهاء صلاة الرجال؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إمامة المرأة للنساء مشروعة على ما رجحه أهل العلم، وكما يطلب أن يكون إمام الرجال أتقاهم وأقرأهم وأحفظهم لحدود الله، فكذلك في إمامة النساء يطلب أن تكون المتولية للإمامة هي الأولى بها من حيث تلك المواصفات، وانظري في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٣٠٦.

هذا من حيث المشروعية لإمامة النساء، إذا اتفق أن اجتمعن لغرض معين غير الصلاة ثم حضرت الصلاة.

وأما أن يجتمعن لإقامة صلاة الجماعة في مسجد خاص بهن أو في أحد طابقي مسجد مكون من طابقين، أو في غير ذلك من الأماكن، فإن ذلك غير مشروع، وليس من هدي السلف الصالح، وانظري الفتوى رقم: ٣١٨.

ولا فرق في ذلك بين أن تكون صلاتهن في نفس الوقت الذي يصلي فيه الرجال وبين أن تكون بعد انتهاء صلاة الرجال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9684 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.