حكم صلاة المنفرد خلف الصف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وجزاكم الله خيراً
هل يجوز عمل صف جديد خلف الجماعة لكون الصف الذي أمامه لم يكتمل ولكن يصلون بين السواري، فإن صلى منفرداً نتيجة ذلك فهل تبطل الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الصف الأول لم يكتمل فلا ينبغي إنشاء صف جديد حتى يكتمل الصف الأول، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر.
وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري.
وأما الصلاة بين السواري فتكره لما رواه ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ﷺ. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
فإذا كان المتقدم مقطوعاً بالسواري فلا حرج -إن شاء الله- في إنشاء صف جديد، ولكن لا يصلي خلف الصف وحده فإن فعل فعليه أن يعيد الصلاة، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه.
هذا إذا كان يجد فرجة في الصف، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم:
٤٨٢٥، ولمزيد فائدة في الموضوع كله تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٥١٧٧، ٥٢٨٦، ٣٣١٣٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٤