Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9719

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام صلاة الجماعة ٢٢٤
  5. حكم صلاة المنفرد خلف الصف

حكم صلاة المنفرد خلف الصف

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم وجزاكم الله خيراً

هل يجوز عمل صف جديد خلف الجماعة لكون الصف الذي أمامه لم يكتمل ولكن يصلون بين السواري، فإن صلى منفرداً نتيجة ذلك فهل تبطل الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الصف الأول لم يكتمل فلا ينبغي إنشاء صف جديد حتى يكتمل الصف الأول، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر.

وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري.

وأما الصلاة بين السواري فتكره لما رواه ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ﷺ. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

فإذا كان المتقدم مقطوعاً بالسواري فلا حرج -إن شاء الله- في إنشاء صف جديد، ولكن لا يصلي خلف الصف وحده فإن فعل فعليه أن يعيد الصلاة، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه.

هذا إذا كان يجد فرجة في الصف، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم:

٤٨٢٥، ولمزيد فائدة في الموضوع كله تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٥١٧٧، ٥٢٨٦، ٣٣١٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9719 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.