Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9744

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام صلاة الجماعة ٢٢٤
  5. هل يقطع المنفرد صلاته ليلتحق بالجماعة

هل يقطع المنفرد صلاته ليلتحق بالجماعة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إذا جئت إلى فريضة ولم أدرك منها شيئا، فصليت منفردا، وبينما أنا في الركعة الأولى وجدت جماعة تصلي خلفي، فهل أقطع صلاتي وألتحق بالجماعة؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في المنفرد إذا شرع في الفرض ثم حضرت جماعة.. فمنهم من قال: يتمادى في صلاته فيؤديها فرضاً، ومنهم من قال: يكمل ركعتين ثم يدخل مع الجماعة، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، لأن الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب لتحصيل الجماعة.

فإن خاف أن تفوته الجماعة وهو في الركعة الأولى فالأفضل كما قال العلامة محمد الصالح العثيمين في الشرح الممتع: أن يقطعها من أجل أن يدرك الجماعة، واحتج بأن قطع الفرض هنا ليس ممنوعاً لأنه قطع إلى ما هو أجدى وأنفع. وهو احتجاج قوي واستدلال قويم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9744 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.