Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9753

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام صلاة الجماعة ٢٢٤
  5. صلاة المرأة منفردة خلف صفوف الرجال

صلاة المرأة منفردة خلف صفوف الرجال

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا دخلت المسجد للصلاة في قسم النساء، وكنت منفردة في المصلى النسائي، وأقام المؤذن الصلاة فهل يجوز أن أصلي جماعة، رغم أني وحيدة في المصلى النسائي، ولا أكون صفاً بمفردي؟ أو أني يجب أن أصلي لوحدي وليس مع الجماعة؟ جزاكم الله كل خير....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة إذا حضرت صلاة الجماعة في المسجد، فإنها تصلي خلف الإمام لوحدها، وتكون صفًا بنفسها إذا لم تكن هناك نسوة معها، لما روى البخاري عن أنس قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبيِّ ﷺ وأمي -أم سليم- خلفنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9753 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.