Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9793

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام صلاة الجماعة ٢٢٤
  5. من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام.

من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام.

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمأموم أن يقطع صلاته ويلتحق بالجماعة الأخرى إن كان لم يدرك مع الأولى إلا التشهد الأخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم فيم تدرك به فضيلة الجماعة ويحصل به الثواب، فذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية إلى أن فضيلة الجماعة تدرك ما لم يسلم الإمام وإن لم يقعد المأموم معه. فقالوا: من كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة ولو لم يجلس. (الأقناع: ١/١٦١) . وهذا قول ابن يونس وابن رشد.

وذهب أكثر المالكية إلى أن فضل الجماعة لا يحصل إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، ولا يكون ذلك إلا بإدراك الركوع معه، ومن أدرك أقل من ركعة. فلا يحصل له فضل الجماعة. وإن كان مأموراً بالدخول مع الإمام على اية حال. لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". رواه أبو داود.

وينبني على الخلاف المتقدم في القدر الذي يدرك به فضل الجماعة الحكم في قطع مدرك التشهد فقط من أجل تحصيل فضل الجماعة مع جماعة أخرى، فمن حكم بأن فضل الجماعة حاصل بإدراك أي جزء من الصلاة قبل السلام منع عنده القطع حينئذ، ومن لم يحكم بحصول الجماعة بأقل من ركعة فالمتجه على مذهبه جواز القطع، ولا شك أن قول الجمهور أقرب إلى الصواب. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9793 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.