Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9923

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أعذار ترك الجمعة والجماعة ٢٣٤
  5. مسجد لا إمام ولا مؤذن له.. هل تجب الجماعة

مسجد لا إمام ولا مؤذن له.. هل تجب الجماعة

[السُّؤَالُ]

ـ[يبعد المسجد عن منزلي حوالي ١٣٠٠ متر، علماً بأن المسجد ليس رسمياً وإنما متبرع به شخص والأرض متبرع بها شخص آخر، والمسجد عبارة عن بيت جاهز والإمام ليس رسمياً ولا يوجد به مؤذن رسمي، وعندما أذهب للصلاة لا أجد أحداً وغالباً في صلاة الفجر، فهل تلزمني الصلاة في هذا المصلى أو أصلي جماعة مع أهل بيتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاة الفريضة يجب أداؤها جماعة في أي مسجد على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، ولا يجوز له أن يصلي في البيت إلا لعذر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالله لم يرخص في تركها وقت الخوف ونشوب الحرب، ولم يرخص النبي ﷺ للأعمى في التخلف عنها إذا كان يسمع النداء حين سأله الترخيص، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٦٦٤.

ولا اعتبار لكون المسجد ليس رسمياً ولا لعدم وجود إمام راتب أو مؤذن فيه، وإنما المعتبر المسافة التي يشق معها حضور الجماعة، والمشقة تختلف باختلاف الناس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٠٦٠٦، والفتوى رقم: ٥٣٦٧.

وبناء على هذا.. فإن كنت تستطيع الصلاة في المسجد المذكور بلا مشقة شديدة فعليك أن لا تنقطع عنه، وأن تؤذن فيه في الأوقات التي لا يوجد فيها مؤذن، ثم إذا عرفت أنه في بعض الأوقات كالصبح مثلاً لا يحضر أي أحد يحصل به فضل الجماعة، فلا مانع حينئذ من تحصيل جماعة في البيت، وكذا الحال إذا حصلت بالذهاب إليه مشقة شديدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9923 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.