Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9957

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أعذار ترك الجمعة والجماعة ٢٣٤
  5. ماهية الخوف المبيح للتخلف عن الجماعة

ماهية الخوف المبيح للتخلف عن الجماعة

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي الفاضل أرجو الإفادة في هذه المسألة إنني أصلي في مسجد ونحن في بلد يمنعوننا من الذهاب إلى المسجد خوفا من الجماعات الإرهابية وأمي تمنعني من الذهاب خوفا علي، فهل أطيعها مع العلم بأن الله يأمرنا بطاعة الوالدين، وقال رسول الله ﷺ: \"إنما الطاعة في المعروف\" هل إن أطعتها يكتب لي الأجر أم لا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الرجل المستطيع أداء الفريضة في المسجد مع الجماعة إلا من كان له عذر، وذلك لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: أتى النبي ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة، قال: نعم، قال: فأجب. وعلى هذا.. فالواجب عليك الخروج إلى المسجد والصلاة فيه مع الجماعة ولا تلتفت إلى قول أمك في هذا لأنه كما ذكرت في الحديث المتفق عليه: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. لكن إذا تيقنت أو ظننت وجود ضرر يلحقك في بدنك أو مالك فإنه والحالة هذه يجوز لك التخلف عن الصلاة في المسجد، قال النووي في المجموع في ذكره للأعذار المبيحة للتخلف: ومنها: أن يخاف ضرراً في نفسه أو ماله أو يكون به مرض يشق مع القصد. والدليل عليه ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، قالوا: يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض. انتهى. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9957 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.