Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10020

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أعذار ترك الجمعة والجماعة ٢٣٤
  5. البناء بالزوجة ... والتخلف عن صلاة الجماعة

البناء بالزوجة ... والتخلف عن صلاة الجماعة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أنه يجوز للمتزوج حديثا أن يبقى مع زوجته ويصليا معا لمدة ٣ أيام بعد دخوله أو بعد ليلة الدخلة كما يسمونها حيث لا يذهب إلى المسجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لأحد ممن تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد أن يتخلف عنها إلا لعذر مشروع.

فعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، فلا صلاة له" قالوا: وما العذر؟ قال: "خوف أو مرض" رواه أبو داود والحاكم، واللفظ له.

وليس دخول المرء بزوجته من الأعذار التي تبيح له التخلف عن صلاة الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: (روى في العتبية ابن القاسم عن مالك: لا يتخلف (أي العريس) عنها (يعني الجماعة) ورخص بعض أهل العلم في عدم الخروج إلى الجماعة إذا كان يخشى على زوجته، وخصه آخرون بصلاة الليل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10020 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.